ذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيانٍ، أنّ "الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارًا من تاريخ 12/02/2020 ولمدة شهر، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم".
ووفق البيان، "يُسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم".
المصدر : mersad
المرسل : مرصاد نيوز
منذ 4 سنة 7 شهر 2 يوم 6 س 50 د 32 ث الكاتب : مرصاد نيوز كل مشاركات الكاتب
لم تتم عملية تسجيل الدخول
هل نسيت كلمة السر؟ لم تسجل لدينا بعد؟ اكبس هنا أهلا و سهلا بك, نفتخر لإنضمامك إلينا